محمد ناصر الألباني
165
إرواء الغليل
1321 - ( حديث عقبة بن عامر مرفوعا : " المسلم أخو المسلم ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا يبينه له " رواه أحمد وأبو داود والحاكم ص 319 . صحيح . أخرجه ابن ماجة ( 2246 ) والحاكم ( 2 / 8 ) ، وعنه البيهقي ( 5 / 320 ) من طريق وهب بن جرير : ثنا أبي ، سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة ابن عامر به . وقال الحاكم : " صحيح على شرط الشيخين " . ووافقه الذهبي ، وأقره المنذري في " الترغيب " ( 3 / 24 ) . وأقول : إنما هو على شرط مسلم وحده ، فإن ابن شماسة لم يخرج له البخاري شيئا . ورواه عبد الله بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب به نحوه . أخرجه أحمد ( 4 / 158 ) والطبراني في " الأوسط " ( 138 / 1 ) وقال : ( لا يروى عن عقبة إلا بهذا الإسناد " . قلت : وكأنه خفي عليه رواية يحيى بن أيوب ، وهو أوثق من ابن لهيعة . وقد تابعهما الليث ، فأخرجه مسلم ( 4 / 139 ) من طريق ابن وهب عن الليث وغيره عن يزيد بن أبي حبيب به بلفظ : " المؤمن أخو المؤمن ، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر " . ومن هذا الوجه أخرجه البيهقي أيضا ( 5 / 346 ) وسمى الغير ابن لهيعة . والله أعلم . ( تنبيه ) عزى المصنف الحديث لأبي داود كما ترى ، وهو وهم ، ولعله